Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 612

  1. كتاب العتاق
  2. باب من العبدين يعتق أحدهما على مال أو يعتق كل واحد منهما على مال

الاستيفاء بحكم الجهالة، فلا تبطل صفة البَينونة، كما لو تعذر الاستيفاء بإفلاس المرأة.

وكذا لو قال: "إحداكما طالق علي كر حنطة وسط، والأخرى على كر شعير وسط"، فقبِلتا، بانت كل واحدة منهما بتطليقة، ولا شيئ عليهما، ولا يكون الخيار (¬١) للمرأتين.

ولو قال لامرأة واحدة: "أنت طالق على ألف درهم أو مائة دينار"، فقبلت، وقع عليها (¬٢) الطلاق، والخيار لها، تعطي أيّ المالين شاءت.

واستوضح هذا بما لو قال لرجل: "لك عليّ مائة درهم أو عشرة دنانير"، فادّعى المقرّ له المالَين، جميعا (¬٣) يحلف المقرِّ على دعوى المقرّ له، ثم يعطيه أيّ المالين شاء.

ولو أن رجلين قالا لرجل: "لك على أحدنا ألف (¬٤)، وعلى الآخر مائة دينار"، فادّعى الدنانير على أحدهما الألف (¬٥) على الآخر، لا يجب على واحد منهما شيئ، ولا خيار لهما، كذلك ههنا.

ولو قال المولى: "أحدكما حُرّ بغير شيئ، أحدكما حُرّ بألف"، فقبِلا، جميعا (¬٦)

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 612 (SanadKitab #941, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.