Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 652

  1. كتاب العتاق
  2. باب مما يعتق أو يكاتب أو يخلع فيكون جائزا على العبد

باب مما يعتق أو يكاتب أو يخلع فيكون جائزا على العبد

بني الباب على أصلين:

أحدهما: أن التصرف إذا اشتمل على معنيَين يجب اعتبارهما ما أمكن (¬١)، فإن تعذّر اعتبار أحدهما يعتبر (¬٢) الآخر.

والثاني: أن الكتابة وتعليق العتق بأداء المال، كل واحد منهما يشتمل على معنى اليمين والمعاوضة، لأن المبذول من قِبل العبد مال، ومن المولى عتق، وكل واحد منهما مقابل بالآخر يتعلق وجوبه به.

والمال مما لا يحلف به، ولا يقبل التعليق بالخطر (¬٣)، والعتق مما يحلف به، ويصحّ

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 652 (SanadKitab #941, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.