Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 653

  1. كتاب العتاق
  2. باب مما يعتق أو يكاتب أو يخلع فيكون جائزا على العبد

تعليقه بالخطر، فكان كل واحد منهما مشتملا على معنى اليمين والمعاوضة، فيجب اعتبارهما.

إلا أن في التعليق جانب اليمين راجح، لأن صيغته صيغة اليمين بغير الله تعالى، وهو ذكر الشرط والجزاء، وفي الكتابة جهة المعاوضة [راجحة، لأن صيغته صيغة المعاوضة، فرجّحنا فيها جهة المعاوضة.] (¬١)

فقلنا: بأن التعليق لا يقبل الفسخ، وينفرد به المولى، والكتابة تحتمل الفسخ، ولا تَتِمّ من غير قبول، ويرد البدل بعيب الزيافَة (¬٢) في الفصلين اعتبارا للمعاوضة.

وفي الباب فصول ثلاثة: تعليق العتق بأداء العبد، والتعليق بالحج، والتعليق بأداء المال.

وكل ذلك على وجهين: إما إن كان في الحياة، أو مضافا إلى ما بعد الموت.

وبدأ بالفصل الأول، قال محمد ﵀:

رجل قال لعبده: "إذا أدّيت إلى عبدًا فأنت حُرّ"، وله يُضف العبد إلى جنس، ولم يذكر القيمة، فهو صحيح، لما ذكرنا أنّ هذا التصرف مشتمل على معنى اليمين، وليس من

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 653 (SanadKitab #941, hlm. urut 647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.