Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 680

  1. كتاب البيوع

وأما الاستحقاق قضاء بعدم ملك ذي اليد، ويجوز أن يكون الملك عدما في حق شخص دون شخص (¬١).

ومنها: أن من أقرّ بما يملك إنشاءَه في الحال، يصح إقراره (¬٢)، ويجعل إقراره بمنزلة الإنشاء، لإنعدام التهمة، وإن أقرّ بما لا يملك إنشاءه في الحال (¬٣) لا يصح إقراره في حق غيره لمكان التهمة.

ومنها: أن البينة على النتاج لا تعارضها البينة على الملك المطلق، لأن النتاج أكثر إثباتا في أوّليّة الملك، وإن أقامها صاحب اليد تبطل بها بيّنة المدّعي على الملك المطلق.

وقال ابن أبي ليلى (¬٤): لا تقبل البينة على النتاج من صاحب اليد، كما لا تقبل بيّنته

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 680 (SanadKitab #941, hlm. urut 674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.