على الملك المطلق (¬١).
وإذا تعارضت البينتان على النتاج، رجّحت (¬٢) بينة صاحب اليد، فيُقضى له، وعلى قول عيسى (¬٣) تهاترت البينتان (¬٤)، وترك الشيئ في يده كما كان (¬٥).
ومنها: أن صاحب اليد إذا أقام البينة على الملك المطلق لا تقبل بينته عندنا (¬٦)، خلافا للشافعي (¬٧).