Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 3, halaman 785

  1. كتاب البيوع
  2. باب من البيع الذي يرجع فيه إلى صاحبه ما اشترى والثمن ويكون فيه بالخيار

بينهما (¬١)، وقيمة العبد بينهما (¬٢).

وإن كانت الدار في يد أحدهما، فهي له، لأن تمكّنه عن القبض دليل على سَبق شراءه، فيقضى له (¬٣)، ولأن الشراء يتأكّد بالقبض، والقضاء بالمتأكّد أولى (¬٤)، والعبد للآخر، لأنه الأخر (¬٥) أثبت شراء الدار بالعبد، وقد صار العبد مسلّما إلى البائع، فإذا استحق المبيع، يرجع بالبدل.

فإن قال المدعى عليه للذي في يده الدار: "استحق عليّ بدل الدار ببينة صاحبك، فلي إن أرجع عليك بالدار"، لا يلتفت إليه، لأن العبد استحقّ من يد البائع بما ليس بحجّة في حق صاحب اليد، فلا يرجع، كما لو استحق عليه بإقراره (¬٦).

وهو نظير ما لو باع الكافر دارا مِن مسلم بِعبدٍ، فاستحق عليه العبد بشهادة الكفار،

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 785 (SanadKitab #941, hlm. urut 776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.