Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 3, halaman 786

  1. كتاب البيوع
  2. باب من البيع الذي يرجع فيه إلى صاحبه ما اشترى والثمن ويكون فيه بالخيار

فإنه لا يرجع على المسلم بشيء.

وإن كانت الدار في يد المدعى عليه، والعبد في يده، فأرّخا، وتاريخ أحدهما أسبق (¬١)، يقضى بالدار له، وبالعبد للآخر (¬٢).

وكذا لو كانت الدار في أيديهما، أو في يد أحدهما، لأن سَبق شراءه يبطل بيع (¬٣) الآخر، ويبطل القبض أيضًا (¬٤).

فرّق بين هذا، وبين ما لو ادعيا الشراء من رجلين، فوقّتا، ووقت أحدهما أسبق، فإنه يقضى بينهما (¬٥)، لأن في البائعين تقدّم بيعِ أحدهما لا يُبطل بيع الآخر (¬٦)، ويكون

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 786 (SanadKitab #941, hlm. urut 777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.