Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 3, halaman 791

  1. كتاب البيوع
  2. باب من البيع الذي يرجع فيه إلى صاحبه ما اشترى والثمن ويكون فيه بالخيار

فلا يتغير ذلك بإقرار البائع.

فإن كانت الدار في أيديهما، فأرّخ أحدهما، وأطلق الآخر، يقضى بالدار بينهما، والعبد بينهما (¬١)، لأن المؤرخ له فيما في يده تاريخ وقبض معاين، وليس للآخر في ذلك شئ، فصار هو أولى بما في يده، ولصاحبه فيما في يده قبض معاين، وليس للآخر فيه إلا التاريخ، فكان صاحب القبض أولى، فيقضى بالدار بينهما، وبالعبد بينهما، لما قلنا (¬٢).

ويخيّران، لأن كلّ واحد منهما أثبت شراء جميع الدار بالعبد، ولم يسلّم له إلا نصف الدار، والشركة في الدار عيب، فيخيران (¬٣)، وتاريخ القبض في هذا بمنزلة تاريخ الشراء، لأن سَبق القبض يدل على سبق شراءه.

وإن أقاما البينة على قبض الدار، إلا أن أحدهما أرّخ لقبضه، والآخر لم يؤرّخ، والدار في يد البائع، يقضى بالدار للذي أرخ لقبضه (¬٤)، كما [لو] (¬٥) أرخ أحدهما الشراء، وأطلق الآخر.

والحاصل: أن أصل التاريخ يرجّح الشراء لكنه يسقط بالقبض، وسبق التاريخ أحقّ من القبض، والقبض المعايَن أولى من القبض المشهود به، وإن كان المشهود به مؤرخا، وإن

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 791 (SanadKitab #941, hlm. urut 782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.