Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 3, halaman 792

  1. كتاب البيوع
  2. باب من البيع الذي يرجع فيه إلى صاحبه ما اشترى والثمن ويكون فيه بالخيار

كانا (¬١) مؤرّخين، فأسبقهما أولى وأحقّ (¬٢) (¬٣).

هذا إذا كان العبد في يد المدعى عليه، فإن كان في يد المدعيين، فإن كانت الدار في يد المدعى عليه، وأقام كل واحد منهما البينة على شراء الدار، كانت الدار بينهما، والعبد بينهما، ولهما الخيار (¬٤)، لما قلنا في المسألة الأولى (¬٥).

فإن اختارا إمضاء العقد، كانت الدار بينهما، والعبد بينهما (¬٦)، أما الدار يقضى بينهما استحقاقا (¬٧)، لاستواءهما (¬٨) في [الاستحقاق] (¬٩) بالحجة، ويقضى بالعبد بينهما قضاءً ترك، لا قضاءَ استحقاق.

وإن اختارا نقض العقد يقضى (¬١٠) بالعبد بينهما نصفين (¬١١)، ولا يغرم البائع شيئا من

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 792 (SanadKitab #941, hlm. urut 783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.