Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 3, halaman 812

  1. كتاب البيوع
  2. باب الهبة للعبد المبيع قبل القبض وبعده وفي الرهن والهبة في المرض والوصية

بالثمن؛ لأنه لا قسط (¬١) له من الثمن بالإجماع، ولو جعلنا الكسبَ مضمونا عليه بالقيمة (¬٢)، يصير التبع مخالفا للأصل.

وإن كان الأصل مضمونا علي المتلف بالقيمة، فأتلف الكسبَ (¬٣)، يضمن إذا لم يكن الأصل في يده. وإن كان الأصل في يده، عند أبي حنيفة: لا يضمن الكسب، وعندهما: يضمن، لما نذكر بعد هذا، إذا عرفنا هذا، قال محمد ﵀:

رجل اشترى جارية، ولم يقبضها حتى وهب لها هبة، أو أغلت غلّةً، ثم انتقض البيع بينهما بهلاك الجارية، أو ردّها بخيار رؤية أو عيب، فالهبة والغلة للمشتري عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد (¬٤) إن تم البيع بينهما بالتسليم، يكون للمشتري، وإن انتقض، يكون للبائع (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 812 (SanadKitab #941, hlm. urut 803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.