Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 3, halaman 813

  1. كتاب البيوع
  2. باب الهبة للعبد المبيع قبل القبض وبعده وفي الرهن والهبة في المرض والوصية

وعلى هذا الخلاف إذا اصطادَت، أو أجّرت نفسها، أو احتطبت، والصداق، إذا اكتسب أكسابا قبل القبض (¬١)، ثم عادت إلى ملك (¬٢) الزوج بفرقة جاءت من قِبلها قَبل الدخول.

لهما: إن هذا كسبٌ حدث حال توقّف ملك الأصل؛ لأن ملك الأصل (¬٣) لا يتمّ قبل القبض، فإذا انفسخ صار كأن لم يكن، ولهذا يعود إلى البائع بزوائده المتصلة والمنفصلة (¬٤)، فيعود بأكسابه، فكان بمنزلة كسب المغصوب (¬٥) [والمبيع بيعا فاسدا]، (¬٦) إن ضمن الغاصب، يكون للغاصب، وإن استردّ يكون للمالك (¬٧).

ولأبي حنيفة ﵀: أن هذا كسب حدث حال قرار مِلك المشتري؛ لقيام سبب الملك له، وانعدام السبب لغيره، فيكون له، كالحادث بعد القبض (¬٨).

و [أما] (¬٩) قوله: "إذا انفسخ البيع صار كأن لم يكن". [قلنا] (¬١٠): ليس كذلك، بل

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 813 (SanadKitab #941, hlm. urut 804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.