Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 3, halaman 848

  1. كتاب البيوع
  2. باب العبد يشتري بأقل مما بيع به ما يجوز من ذلك وما لا يجوز
  3. أما الفصل الأول

واحد، أو من (¬١) اثنين.

رجل له عبد باعه مع أجنبيّ من رجل بألف درهم إلى سنة، ثم اشتراه الذي كان له بخمسمائة، لم يجز؛ لأن النصف منه باعه بنفسه، والنصف الآخر باعه وكيله، فوَجد المفسد في الكل.

ولو اشتراه الأجنبي الذي كان معه في البيع (¬٢) بخمسمائة لنفسه أو لغيره، جاز شراءه فيما باع الموكل، وبطل فيما باع الوكيل؛ لأنه لم يوجد المفسد فيما باع الموكل، ووجد المفسد فيما باع الوكيل؛ لأن الوكيل في البيع بائع لنفسه من وجه دون وجه.

فإذا اشتراه بأقلّ من الثمن الأول، فمن حيث أنه كان بائعا لنفسه، لا يجوز شراءه، ومن حيث أنه كان بائعا لغيره، جاز شراءه، فترجّح جانب الفساد احتياطا، بخلاف الوكيل بالشراء في قول أبي حنيفة، لأنه مشترٍ لنفسه من كل وجه.

ولو باع (¬٣) الأجنبيّ كله، ثم اشتراه أحدهما بأقل مما باع، لا يجوز، أما الأجنبي فلأنه بائع، وأما المالك فلأنه بيع له، فوجد المفسد في شراء كل واحد منهما، فلا يجوز (¬٤).

عبد بين رجلين باعاه من رجلين بألف درهم إلى سنة، وسلّماه إلى المشتري (¬٥)، ثم

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 848 (SanadKitab #941, hlm. urut 839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.