العبد عندهما، كأن العبد كله له، فأعتق نصفه.
وعند أبي حنيفة روايتان: وأصحهما (¬١) أنه تجب السعاية للبائع [على العبد] (¬٢)، كما لو كان الكل له، فأعتق نصفه.
ومنها: أن المشتري إذا أعتق العبد المُشْترَى قبل القبض، يصير قابضًا؛ لأنه يصير قابضا بالتّخلية، فبالإعتاق وهو إنهاء الملك، أولى (¬٣).
ومنها: أن أحد العاقدين (¬٤)، إذا ادعى الإعتاق على صاحبه، فإن تضمن دعواه حقا لنفسه، صح دعواه، وإلا فلا؛ لأن الدعوى لا تُسْمَع إلا من الخصم (¬٥)، ومن لا يدعي لنفسه حقا، لا يكون خصمًا.
ومنها: أن المبيع إذا تغيّر قبل القبض بقول المشتري أو فعله، لا يثبت له الخيار (¬٦)، وإن تغيّر بقول البائع أو فعله، يثبت للمشترى الخيار؛ لفوات الرضى.
إذا عرفنا هذا، قال محمد ﵀: رجل قال لغيره: بعتك عبدي بمائة دينار،