Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 3, halaman 864

  1. كتاب البيوع
  2. باب من البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتري وكل واحد منهما يدعي العتق على صاحبه

فقال المدعى عليه: ما اشتريت منك إلا نصفه بخمسمائة (¬١)، فإنهما يتحالفان، ويترادان؛ لأنهما اختلفا في شيئين: في نفس المبيع في النصف، وفي جنس الثمن في النصف الذي ثبت البيع فيه بتصادقهما، ففيما أنكر الشراء، القول قول المشتري مع يمينه، وفي النصف الآخر يتحالفان؛ لأنهما اختلفا في جنس الثمن، والسلعة قائمة.

ويبدأ بيمين المشتري، فيحلف يمينا واحدة: بالله ما اشتريته بمائة دينار، وإن كان البائع يدعى عليه شيئين؛ لأن الدعاوَى إذا اجتمعت من واحد على واحد، يكتفى بيمين واحدة (¬٢).

أصله: حديث القسَامة: "فإن النبي ﷺ حلف اليهودَ: بالله ما قتلتموه، وما علمتم له قاتلا" (¬٣)، لما كانت الدعويان من واحد على قوم واحد، اكتفى

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 864 (SanadKitab #941, hlm. urut 855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.