بيمين واحدةٍ على شيئين: على القتل، وعلى العلم بالقاتل، كذلك هنا.
فإن نكل المشتري، لزمه البيع بمائة دينار؛ لأنه صار مقرا بجميع ما ادعى البائع (¬١).
وإن حلف لم يثبت البيع في النصف، بقي النصف الذي اتفقا على وجود البيع فيه، واختلفا (¬٢) في جنس الثمن، فيتحالفان، وقد حلف المشتري مرة، فلا يحلف ثانيا.
ويحلف البائع: "بالله ما بعتُ منه النصف بخمسمائة درهم"، فإن نكل يثبت بيع النصف بخمسمائة، وإن حلف تم التحالف، ولم يثبت ما ادعاه أحدهما (¬٣)، فيفسخ القاضي العقد بينهما إن طلبا، أو طلب أحدهما (¬٤)؛ لأنه عجز عن القضاء بالبيع، لأن