Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 3, halaman 871

  1. كتاب البيوع
  2. باب من البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتري وكل واحد منهما يدعي العتق على صاحبه
  3. أما الفصل الأول

اتفقا على البيع فيه، قد عتق، وخرج من أن يكون مخلا للفسخ، فينبغي أن لا يتحالف، كما لو قتله البائع، ويكون القول فيه قول المشتري.

والصحيح أن هذا قول الكل، لأن عندهما العتق وإن كان لا يتجزأ، وبالإعتاق فات المعقود عليه، لكن إلى بدل، وهو السعاية، وفوات المعقود عليه إلى بدل، يوجب التحالف، كما لو قتل العبد قبل القبض، واختلفا في ثمنه، فإنهما يتحالفان، ويترادّان، وتجعل القيمة قائمة مقام العبد.

فإن كان المشتري قبض العبد، ثم اختلفا على هذا الوجه، فهذا والأول سواء إلا في خصلتين:

إحداهما: أنه لا خيار للمشترى؛ لأن المبيع تغيّر في ضمان المشتري، وتغيّر المبيع في

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 871 (SanadKitab #941, hlm. urut 862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.