Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 3, halaman 873

  1. كتاب البيوع
  2. باب من البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتري وكل واحد منهما يدعي العتق على صاحبه
  3. الفصل الثاني

شراءه (¬١)، اليمين على المشترى خاصّة، وفي النصف الذي تصادقا على بيعه (¬٢)، الواجب هو التحالف، فيبدأ بيمين المشترى.

وإن كان المشتري يدّعي أمرا زائدا، وهو الإعتاق إلا أن دعوى العتق، تنبني على تقدم شراءه النصف، وقد اختلفا في ثمنه، فيتحالفان، ولأنا لو بدأنا بيمين البائع بالعتق لا يفيد؛ لأن فائدة اليمين النكول.

ولو نكل البائع عن دعوى العتق، كان من حجّته أن يقول: أعتقت بعد ما بعت، فلا يفيد، فلهذا يحلف المشتري (¬٣)، فيحلف في النصفين يمينا واحدة: بالله ما اشترى العبد بمائة دينار، ويؤخذ حكم العتق إلى أن يظهر حكم البيع.

فإن نكل عن اليمين (¬٤)، لزمه بيع العبد بمائة دينار، ويعتق عليه نصفه بسعاية، ونصفه بغير سعاية؛ لأن المشتري (¬٥) يزعم أن العبد كان بينه وبين البائع، وبإعتاق البائع عتق نصفه بغير سعاية، ووجبت السعاية في النصف موسرا كان المعتق أو معسرا.

فإذا ملكه بالنكول بعد إقراره عليه، فيعتق نصفه بغير سعاية، ويخرج الباقي إلى الحرية بالسعاية، كنا لو أقر أوّلًا، والولاء موقوف، ويلزمه مائة دينار بنكوله.

وهذا كله قول أبي حنيفة، وهو على الرواية التي قلنا: إن يسار البائع لا يوجب

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 873 (SanadKitab #941, hlm. urut 864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.