Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 3, halaman 875

  1. كتاب البيوع
  2. باب من البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتري وكل واحد منهما يدعي العتق على صاحبه
  3. الفصل الثاني

وحلف، كان للبائع (¬١) أن يستسعيَ العبد في نصفه؛ لأنه ما أوقع العتق، وإنما عتق عليه حكما لإقراره، فينفذ على الوجه الذي أقرّ به، كذلك هنا.

فإذا أخذ (¬٢) المشتري السعاية من العبد، يتصدّق بما زاد على نصف الثمن، إن كانت السعاية من الدراهم.

طعن بعض الناس، وقال: وهذا ليس بصحيح؛ لأن المشتري لما نكل (¬٣)، وجب عليه الثمن مائة دينار، فإذا أدّى السعاية من الدراهم، والربح لا يظهر عند اختلاف الجنس، وجب أن لا يتصدق، وإنما يلزمه التصدّق إذا كانت السعاية من الدنانير.

والجواب: أن السعاية لا تجب بحكم النكول؛ لأنه لا يعتق باعتبَار النكول (¬٤)، وإنما يعتق باعتبار دعواه العتق على البائع، فيجب بناء السعاية، والتصدق على الدعوى، وهو في الدعوى أقرّ أن الثمن دراهم، فيتعلق حق العبد في العتق، وحقّ الشرع بالتصدق بهذا الإقرار، فلا يتغيّر بنكوله.

هذا الذي ذكرنا (¬٥) إذا نكل المشتري عن اليمين.

فإن حلف أنه ما اشتراه بمائة دينار، ولقد اشترى نصفه بخمسمائة، جمع بين الثمنين هنا، ولم يجمع فيما تقدم.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 875 (SanadKitab #941, hlm. urut 866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.