Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 3, halaman 898

  1. كتاب البيوع
  2. باب من البيوع التي يكون فيها الشروط ولا يوفي بها
  3. الفصل الثاني

الشرط، فإن في خيار الشرط، لا يرد البعض بعد القبض، كما لا يرده قبل القبض، بل يردهما، أو يمسكهما.

وهنا فرق بين ما قبل القبض، وما بعده، وفيه دليل على أن الكيلي أو الوزني في الأوعية المختلفة، بمنزلة الأشياء المتفاوتة في حق العيب.

وإذا اشتراها في وعاء واحد، أو لم يكن في وعاء، فهو كشئ واحد، إذا وجد ببعضه عيبا قبل القبض أو بعده، رد الكل أو أمسكه، فإن حدث بالدقل عيب عند المشتري (¬١)، قوّم فارسيا على (¬٢) أدنى ما يكون، ويقسم الثمن عليه وعلى الفارسي الآخر، ثم ينظر إلى قيمته، وهو دقل، وإلى قيمته فارسيًا أدنى ما يكون، فيرجع بالفضل إن كان بينهما فضل.

وكذا لو اشترى عبدين على أنهما خبازان، أو كاتبان، فوجد أحدهما، لا يُحسن ذلك، فهو على ما ذكرنا من الجواب، قبل القبض وبعده.

وكذا لو اشترى خمسين شاة، على أنها نِعاج، فوجد البعض فُحولا، فهي على ما ذكرنا من الجواب.

وكذا لو اشترى جاريتين، على أنهما بِكران، فإذا إحداهما ثيب، أو اشترى عبدين، على أنهما طَخاديان، فإذا أحدهما سندي، جاز العقد، وله الخيار، وعند تعذر الرد، يرجع بالنقصان على الوجه الذي قلنا.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 898 (SanadKitab #941, hlm. urut 889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.