Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 3, halaman 910

  1. كتاب البيوع
  2. باب من البراءة في العيوب والشروط في البيوع والخيار فيه

وإن وجد بستة عيوبا، ردّ واحدا منها أيّ واحد شاء؛ لما قلنا، فإن اختار ردّ واحد منها بعد القبض، قسّم الثمن على قيمة الكل صحّيحة، فيردّ هذا (¬١) الواحد بحصّته من الثمن.

وإن حدث به عيب عنده، يقوّم صحّيحا، ويقوّم وبه العيب، فيرجع بحصّته، وإنما يقوّم الكل صحّاحا ههنا، بخلاف ما تقدم، لما ذكرنا أن شرط البراءة من كل عيب، لا يكون إقرارا بالعيب (¬٢).

ولو نصّ على هذا في العبد الواحد، بأن (¬٣) قال: أبيع هذا العبد على أن لا عيب به، لكني أتبرّأ مع ذلك عن عيب واحد، ثم وجد به عيبين، كان له أن يردّ.

فإن حدَث به عيب عنده، قسّم الثمن على قيمته صحيحا، وعلى قيمته وبه العيبان، فيرجع بحصّة أيّ العيبين شاء، فهنا كذلك.

وكذا لو اشترى عبدين على أنه بريء من كل عيب بأحدهما، فقبضهما، ثم استحقّ أحدهما، وقد وجد بأحدهما عيبًا، لزمه الآخر بحصّته من الثمن، فيقسّم الثمن عليهما، وهما صحّيحان، حتى يعرف حصّة المستحق من الثمن، فيرجع به.

ولو قال: على أن بواحدٍ منهما ثلاث شجاج، فوجد بأحدهما ثلاث شجاج، ثم استحقّ أحدهما، فأراد أن يرجع بحصّة المستحق، يقسم الثمن على قيمة أحدهما

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 910 (SanadKitab #941, hlm. urut 901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.