Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 3, halaman 911

  1. كتاب البيوع
  2. باب من البراءة في العيوب والشروط في البيوع والخيار فيه

صحيحًا، وعلى قيمة الآخر مشجوجا بثلاث شجاج.

ولو وجد بأحدهما أربع شجاج، واستحق الآخر، قسّم الثمن على قيمة الصحّيح منهما صحيحًا، وعلى قيمة الآخر، وهو مشجوج بثلاث شجاج، أيّ ذلك أحبّ المشتري؛ لأنه دخل في العقد بهذه الصفة؛ لما ذكرنا أن شرط البراءة عن العيوب المعدودة إقرار بوجودها، وشرط البراءة عن كل عيب لا يكون إقرارا (¬١).

استشهد محمد (¬٢) ﵀، فقال: ألا ترى أنه لو اشترى عبدا، ثم أراد أن يردّه بعيب، فشهد شاهدان على أن المشتري أبرأ البائع عن كل عيب، ثم اشتراه أحد الشاهدين، فوجد به عيبا، فأراد أن يردّه، كان له ذلك (¬٣)، ولا تكون شهادته على [الإبراء] (¬٤) من كل عيب، إقرارا بوجود العيب فيه.

وبمثله: لو شهدا على أنه أبرأ البائع من عيب كذا، ثم اشتراه أحد الشاهدين، فوجد به ذلك العيب، لا يكون له أن يُخاصم (¬٥) فيه.

وكذا قال في "الجامع": لو أن المشتري عرَض المشترى على البيع، وقال لغيره:

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 911 (SanadKitab #941, hlm. urut 902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.