Lewati ke konten

Kitab: Ahkam Ahlil Milal war Riddah · Pengarang: أبو بكر الخلال

Baca halaman 278

  1. كتاب الحدود
  2. باب الحجة في أن اليهودية والنصرانية تحصنان المسلم

واليهوديين إذا اجتمعا، والنصرانيين إحصان، ونكاح المسلم لهما إحصان له.

٧٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، أنه سأل أبا عبد الله عن رجل تزوج يهودية، أو نصرانية ثم زنى؟ قَالَ: اليهودية والنصرانية والمسلمة سواء.

فقلت له: تحصنه يهودية، أو نصرانية؟ قَالَ: نعم.

٧٩٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم، وَأَخْبَرَنِي زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم أنه قَالَ لأبي عبد الله: فيحصن بِهَا؟ قَالَ: أما الذمية فنعم؛ لأن أحكامها تجري فِي القسم، فأشبه ذلك بمنزلة المسلمة.

وأما المملوكة فغير ذلك.

٧٩٦ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: هل تحصن النصرانية؟ قَالَ أبو عبد الله: أما اليهودية والنصرانية فتحصنان.

وأما الأمة فلا.

قُلْتُ: لم؟ قَالَ: لأن الأمة إذا زنت لم ترجم.

٧٩٧ - أَخْبَرَنِي حرب بن إسماعيل، قَالَ: قيل لأحمد: الذميمة تحصن؟ قَالَ: نعم.

فقيل لأحمد: فالأمة تحصن؟ قَالَ: كيف تحصن الذمية، ولا تحصن الأمة؟ قَالَ: لأن الذمية أحكامها أحكام الحرة المسلمة فِي طلاقها وقسمها وجميع أمورها، إلا الميراث،

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 278 (SanadKitab #9428, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.