Lewati ke konten

Kitab: Ahkam Ahlil Milal war Riddah · Pengarang: أبو بكر الخلال

Baca halaman 279

  1. كتاب الحدود
  2. باب الحجة في أن اليهودية والنصرانية تحصنان المسلم

والأمة عَلَى النصف من ذلك.

قيل لأحمد: حديث ابن عمر، ﵄: لا يحصن الذمي؟ قَالَ: ليس هكذا؛ ابن عمر لا يرى نكاح أهل الشرك، إنما أراد ابن عمر أنها ليست محصنة.

٧٩٨ - أَخْبَرَنِي أحمد بن حمدويه، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أبي عبيد، قَالَ: سئل أحمد عن الذميمة تحصن؟ فذكر نحو مسألة حرب الَّتِي هي قوله: إنما أراد ابن عمر أنها ليست بمحصنة، أو عفيفة، وأراد أيضا بحديث كعب بن مالك.

قَالَ: من يروي هذا ومن يصححه؟ قُلْتُ: مرسل عن أبي طلحة، فلم يعبأ بِهِ.

٧٩٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن حديث كعب بن مالك أنه تزوج يهودية، فَقَالَ له رسول الله، ﷺ: «لا تحصنك» قَالَ: ليس هو بصحيح، وهو من حديث أبي بكر بن أبي مريم، وضعف حديثه، وَقَالَ: هو ضعيف الحديث.

فقلت له: لم تكتب حديثه وهو ضعيف؟ قَالَ: لا أعرفه.

٨٠٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: أحكام اليهودية والنصرانية مع المسلمة مثل أحكام المسلمين، إلا أنهما لا يتوارثان.

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 279 (SanadKitab #9428, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.