Lewati ke konten

Kitab: Shubhul A'sya · Pengarang: القلقشندي

Baca Juz 9, halaman 421

  1. الجزء التاسع
  2. الباب الثالث من المقالة الخامسة في العهود، وفيه فصلان
  3. الفصل الثاني (في بيان أنواع العهود، وهي ثلاثة أنواع)
  4. النوع الثاني (عهود الخلفاء للملوك، ويتعلق النظر به من سبعة أوجه)
  5. الوجه الثاني (في بيان [معنى] الملك والسلطنة اللتين يقع العهد بهما)
  6. القسم الثالث - إمارة الاستيلاء.

بإذنه ينفّذ «١» أحكام الدين لتخرج عن الفساد إلى الصّحّة، ومن الحظر إلى الإباحة، نافذ التصرّف في حقوق الملة وأحكام الأمّة. وهذا ما صار إليه الأمر بعد التغلّب على الخلفاء، والاستبداد بالأمر بالغلبة والقوّة.

قال الماورديّ: وهذا وإن خرج عن عرف التقليد المطلق في شروطه وأحكامه، ففيه [من] حفظ قوانين «٢» الشرع وحراسة الأحكام الدينية ما لا يجوز أن يترك مختلّا مدخولا، ولا فاسدا معلولا، فجاز فيه مع الاستيلاء والاضطرار، ما امتنع في تقليد الاستكفاء والاختيار؛ لوقوع الفرق بين شروط المكنة «٣» والعجز: قال: والذي يتحفّظ بتقليد المستولي من قوانين الشريعة «٤» سبعة أشياء، يشترك في التزامها الخليفة المولّي والأمير المستولي، ووجوبها في جهة المستولي أغلظ.

أحدها- حفظ منصب الإمامة في خلافة النبوّة، وتدبير أمور الأمة «٥» ليكون ما أوجبه الشرع من إقامتها محفوظا، وما تفرّع عنها من الحقوق محروسا.

والثاني- ظهور الطاعة الدّينية الّتي يزول معها حكم العناد في «٦» الدين، وينتفي بها مأثم المباينة له.

والثالث- اجتماع الكلمة على الألفة والتناصر ليكون المسلمون «٧» يدا على من سواهم.

والرابع- أن تكون عقود الولايات الدينيّة جائزة، والأحكام والأقضية

Rujukan halaman ini: صبح الأعشى في صناعة الإنشا - ط العلمية، ج 9، ص 421 (SanadKitab #9429, hlm. urut 4572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.