Lewati ke konten

Kitab: Shubhul A'sya · Pengarang: القلقشندي

Baca Juz 9, halaman 422

  1. الجزء التاسع
  2. الباب الثالث من المقالة الخامسة في العهود، وفيه فصلان
  3. الفصل الثاني (في بيان أنواع العهود، وهي ثلاثة أنواع)
  4. النوع الثاني (عهود الخلفاء للملوك، ويتعلق النظر به من سبعة أوجه)
  5. الوجه الثاني (في بيان [معنى] الملك والسلطنة اللتين يقع العهد بهما)
  6. القسم الثالث - إمارة الاستيلاء.

[فيها] نافذة، لا تبطل بفساد عقودها، ولا تسقط بخلل عهودها.

الخامس- أن يكون استيفاء الأموال الشرعيّة بحقّ تبرأ به ذمّة مؤدّيها، ويستبيحه آخذها ومعطيها «١» .

السادس- أن تكون الحدود مستوفاة بحقّ، وقائمة على مستحقّ، فإنّ جنب المؤمن حمى إلّا من حقوق الله تعالى وحدوده.

السابع- أن يكون للأمّة «٢» في حفظ الدين وازع عن محارم الله تعالى، يأمر بحقّه إن أطيع، ويدعو إلى طاعته إن عصي. ثم قال: فإن كملت فيه شروط الاختيار المتقدّمة «٣» ، كان تقليده حتما استدعاء لطاعته، ودفعا لمشاقّته ومخالفته، [وصار بالإذن له نافذا لتصرّف في حقوق الملة وأحكام الأمة] «٤» ، وجرى على من استوزره أو استنابه أحكام من استوزره الخليفة أو استنابه. وإن لم تكمل «٥» [فيه] شروط الاختيار، جاز له «٦» إظهار تقليده استدعاء لطاعته وحسما لمخالفته ومعاندته، وكان نفوذ تصرّفاته «٧» في الحقوق والأحكام موقوفا على أن يستنيب الخليفة له «٨» من تكاملت فيه الشّروط. قال: وجاز مثل هذا وإن شذّ عن الأصول «٩» ؛ لأنّ الضرورة تسقط ما أعوز من شروط المكنة.

Rujukan halaman ini: صبح الأعشى في صناعة الإنشا - ط العلمية، ج 9، ص 422 (SanadKitab #9429, hlm. urut 4573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.