أخرجه
أبو داود (٢٧٠٥) وعنه البيهقي (٩ / ٦١) من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عنه
. قلت: وإسناده صحيح. وفي الباب عن جمع آخر من الأصحاب، منهم زيد بن خالد
أنه سمع النبي ﷺ " نهى عن النهبة والخلسة ". أخرجه أحمد (٤
/ ١١٧ و ٥ / ١٩٣) من طريق مولى الجهنية عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد الجهني
عن أبيه.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، عبد الرحمن بن زيد بن خالد لم أعرفه. ولعله الذي في
كنى " التهذيب ": " أبو حرب بن زيد بن خالد الجهني. روى عن أبيه. وعنه بكير
ابن عبد الله بن الأشج ". ثم رأيت الحافظ ابن حجر أورده في " التعجيل " لهذا
الحديث وقال: " لا يعرف حاله، ولا اسم الراوي عنه ". ومنهم جابر بن عبد
الله قال: " لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة، فأخذوا الحمر الإنسية
فذبحوها، وملؤا منها القدور، فبلغ ذلك نبي الله ﷺ، قال
جابر: فأمرنا رسول الله ﷺ فكفأنا القدور وهي تغلي، فحرم
رسول الله ﷺ يومئذ الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب
من السباع وكل ذي مخلب من الطيور وحرم المجثمة والخلسة والنهبة ". أخرجه
أحمد (٣ / ٣٢٣) من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن
عبد الرحمن عنه.