Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulumi wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca halaman 162

  1. الحديث الخامس

ومنها بيعُ الخمرِ والميتةِ والخنزير والأصنام والكلب، وسائر ما نهي عن بيعه ممَّا لا يجوز التراضي (¬١) ببيعه.

وأما الثاني، فله صُورٌ عديدة:

منها: إنكاحُ الوليِّ من لا يجوزُ له إنكاحُها إلاّ بإذنها

بغير إذنها، وقد ردَّ النَّبيُّ

ﷺ نكاحَ امرأة ثيِّبٍ زوَّجها أبوها وهي كارهةٌ (¬٢)، وروي عنه أنَّه خيَّرَ امرأة زُوِّجَت بغير إذنها (¬٣)، وفي بطلان هذا النكاح ووقوفه على الإجازة روايتان عن أحمد (¬٤).

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أنَّ من تصرَّف لغيره في ماله بغير إذنه، لم يكن تصرُّفه باطلاً من أصله، بل يقفُ على إجازته، فإنْ أجازه جازَ، وإنْ ردَّه بَطل،

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت الفحل، ص 162 (SanadKitab #949, hlm. urut 157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.