Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulumi wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca halaman 294

  1. الحديث الرابع عشر

﴿فَإِنْ جَاءوكَ فَاحْكُمْ بَينهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم﴾ إلى قوله: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ

بَيْنَهُمْ بِالْقِسْط﴾ (¬١).

وكان الله تعالى قد أمر أوَّلاً بحبسِ النِّساء (¬٢) الزَّواني إلى أنْ يتوفَّاهنَّ الموت، أو يجعل الله لهنَّ السبيل، ثم جعل الله (¬٣) لهنَّ سبيلاً، ففي " صحيح مسلم " (¬٤) عن عبادة، عن النَّبيِّ ﷺ قال: «خُذوا عنِّي خُذوا عنِّي قد جعل الله لهنَّ سبيلاً: البكرُ بالبكِر جلدُ مئة وتغريبُ عامٍ، والثيبُ بالثيب جلدُ مئة والرجمُ».

وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جماعةٌ من العلماء، وأوجبوا جلدَ الثيب مئة، ثم رجمه كما فعل عليٌّ بشُراحة الهَمْدَانيَّةِ، وقال: جلدتُها بكتاب الله، ورجمتُها بسُنَّة رسول الله ﷺ (¬٥). يشير إلى أنَّ كتاب الله فيه جلدُ الزَّانيين من غير تفصيلٍ بين ثيِّبٍ وبِكرٍ، وجاءت السُّنةُ برجم الثيب خاصة مع استنباطه من القرآن أيضاً، وهذا القول هو المشهور عن الإمام أحمد ﵀ وإسحاق، وهو قول الحسن وطائفة من السَّلف (¬٦).

وقالت طائفة منهم: إنْ كان الثَّيِّبان شيخين رُجمَا وجُلِدا، وإنْ كانا شابَّين، رُجِما بغيرِ جلدٍ؛ لأنَّ ذنبَ الشيخِ أقبحُ، لا سيما بالزنى، وهذا قولُ أبيِّ بنِ كعبٍ، وروي عنه مرفوعاً، ولا يصحُّ رفعه، وهو رواية عن أحمد وإسحاق أيضاً (¬٧).

وأما النَّفسُ بالنفسِ، فمعناه: أنَّ المكلَّف إذا قتل نفساً بغير حق (¬٨) عمداً، فإنَّه

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت الفحل، ص 294 (SanadKitab #949, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.