ويُستثنى من عُموم قوله تعالى: ﴿النَّفْسَ بالنَّفْسِ﴾ صُورٌ:
منها: أنْ يقتل الوالدُ ولدَه، فالجمهورُ على أنَّه لا يُقْتَلُ به، وصحَّ ذلك عن عُمر. وروي عن النَّبيِّ ﷺ من وجوهٍ مُتعدِّدَةٍ، وقد تُكُلِّمَ في أسانيدها (¬٣)، وقال مالك: إنْ تَعمَّدَ قتله تعمداً لا يشكُّ فيه، مثل أنْ يذبحه، فإنَّه يُقتل به، وإنْ
حذفه بسيفٍ أو عصا، لم يقتل. وقال البتِّي: يقتل بقتله بجميع وجوه العَمدِ للعمومات (¬٤).
ومنها: أنْ يقتل الحرُّ عبداً، فالأكثرون على أنَّه لا يُقتل به (¬٥)، وقد
وردت في ذلك أحاديثُ في أسانيدها مقالٌ (¬٦). وقيل: يقتل بعبدِ غيره دُون