Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulumi wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca halaman 296

  1. الحديث الرابع عشر

عبدِه (¬١)، وهو قولُ أبي حنيفة وأصحابه،

وقيل: يقتل بعبده وعبدِ غيره، وهي رواية عن الثوري، وقول طائفةٍ من أهل الحديث (¬٢)؛ لحديث سمرة، عن النَّبيِّ ﷺ: «من قَتَلَ عبدهُ قتلناهُ، ومن جَدَعَهُ جدَعْناهُ» (¬٣) وقد طعن فيه الإمام أحمد

وغيره.

وقد أجمعوا على أنَّه لا قصاص بين العبيدِ والأحرار في الأطراف، وهذا يدلُّ على أنَّ هذا الحديث مطَّرَحٌ لا يُعمل به، وهذا مما يُستدلُّ به على أنَّ المراد بقوله تعالى: ﴿النَّفْسَ بالنَّفْسِ﴾ (¬٤) الأحرار؛ لأنَّه ذكر بعده القصاص في الأطراف، وهو يختصُّ بالأحرار (¬٥).

ومنها: أنْ يَقتُلَ المسلم كافراً، فإنْ كان حربياً، لم يقتل به بغير خلافٍ (¬٦)؛ لأنَّ قتل الحربيِّ مباحٌ بلا ريب، وإنْ كان ذمياً أو معاهَداً، فالجمهور على أنَّه لا

يقتل به أيضاً (¬٧)، وفي " صحيح البخاري " (¬٨)

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت الفحل، ص 296 (SanadKitab #949, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.