Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulumi wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca halaman 297

  1. الحديث الرابع عشر

عن علي، عن النَّبيِّ ﷺ قال: «لا

يُقتلُ مسلمٌ بكافرٍ».

وقال أبو حنيفة وجماعةٌ من فقهاء الكوفيين: يُقتل به (¬١)، وقد روى ربيعةُ، عن ابن البيلماني، عن النَّبيِّ ﷺ: أنَّه قتل رجلاً من أهل القبلة برجل من أهل الذمةِ، وقال: «أنا أحقُّ من وفَّى بذمَّته» (¬٢) وهذا مرسل ضعيف قد ضعَّفه الإمام أحمد، وأبو عبيد، وإبراهيمُ الحربي،

والجوزجاني، وابنُ المنذر، والدارقطني، وقال: ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله؟ وقال الجوزجاني: إنَّما أخذه ربيعةُ، عن إبراهيمَ بن أبي يحيى، عن ابنِ المنكدر، عن ابن البيلماني، وابن أبي يحيى: متروك الحديث. وفي " مراسيل أبي داود " حديث آخر مرسل: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قَتَلَ يوم خيبر مسلماً بكافرٍ، قتله غيلةً، وقال: «أنا أولى وأحقُّ من وفى بذِمَّته» (¬٣). وهذا مذهبُ مالك وأهل المدينةِ: أنَّ القتلَ (¬٤) غيلة لا تُشترط له المكافأة، فَيُقْتَلُ فيه المسلمُ بالكافرِ، وعلى هذا حملُوا حديثَ ابن البيلماني أيضاً على تقدير صحَّته (¬٥).

ومنها: أنْ يقتل الرجل امرأةً، فيُقتل بها بغيرِ خلاف (¬٦)، وفي كتاب عمرو ابن حزمٍ، عن النَّبيِّ ﷺ: أنَّ الرَّجُلَ يقتل بالمرأة (¬٧).

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت الفحل، ص 297 (SanadKitab #949, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.