الفاعِلَ والمفعولَ به» (¬١)،
وأخذ به كثيرٌ من العلماء كمالكٍ وأحمد، وقالوا: إنَّه موجبٌ للقتل بكلِّ حالٍ، محصناً كان أو غير محصن (¬٢)، وقد رُوي عن عثمان أنَّه قال: لا يحلُّ دمُ امرئ مسلم إلا بأربع، فذكر الثلاثة المتقدمة، وزاد: ورجل عمِلَ عمَلَ قوم لوط (¬٣).
ومنها من أتى ذات محرم، وقد روي الأمر بقتله،
وروي أنَّ النَّبيَّ ﷺ قتل من تزوَّجَ بامرأة أبيه (¬٤)، وأخذ بذلك طائفةٌ من العلماء، وأوجبوا قتله مطلقاً محصناً كان أو غير محصن (¬٥).
ومنها الساحر: وفي " الترمذي " (¬٦)
(¬١) أخرجه: عبد الرزاق (١٣٤٩٢)، وأحمد ١/ ٣٠٠، وعبد بن حميد (٥٧٥)، وأبو داود (٤٤٦٢)، وابن ماجه (٢٥٦١)، والترمذي (١٤٥٦) وفي " العلل الكبير "، له
(٢٥١)، وأبو يعلى (٢٤٦٣) و (٢٧٤٣)، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار "
(٣٨٣٤)، والطبراني في " الكبير " (١١٥٦٨) و (١١٥٦٩)، والدارقطني ٣/ ٩٦
(٣٢٠٧) (طبعة دار الكتب العلمية)، والحاكم ٤/ ٣٥٥، والبيهقي ٨/ ٢٣١ - ٢٣٢ وفي
" معرفة السنن والآثار "، له (٥٠٨٧)، وإسناده ضعيف، وانظر تعليق الترمذي عقب الحديث في " جامعه ".
(¬٢) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ٢/ ٣١٦، والجواب الكافي لمن سئل عن الدواء الشافي: ٢١٠، ونيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب ٣/ ٥٥٣.
(¬٣) أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٧٩٠٥) و (٢٨٣٥٠) وطبعة الرشد (٢٨٣٦٢) و (٢٨٨١٦).
(¬٤) أخرجه: ابن أبي شيبة (٣٣٦٠٧) و (٣٦١٤٩) (ط الحوت)، وأحمد ٤/ ٢٩٠ و ٢٩٥، وابن ماجه (٢٦٠٧)، والترمذي (١٣٦٢)، والنسائي ٦/ ١٠٩، والبغوي في " شرح السنة " (٢٥٩٢) عن البراء بن عازب، عن خاله، وقال الترمذي: «حسن غريب».
وأخرجه: عبد الرزاق (١٠٨٠٤)، وأحمد ٤/ ٢٩٢ و ٢٩٧، وأبو داود (٤٤٥٧)، والنسائي ٦/ ١٠٩ - ١١٠، والبيهقي ٧/ ١٦٢ عن البراء بن عازب، عن عمه، به.
وأخرجه: ابن أبي شيبة (٢٨٨٦٦) (ط الحوت) عن البراء بن عازب، عن النَّبيِّ ﷺ، به.
(¬٥) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ٢/ ٣١٨ - ٣١٩، وشرح السنة ١٠/ ٣٠٥.
(¬٦) في " جامعه " (١٤٦٠)، وضعّف المرفوع ثم أعله بالوقف.
وأخرجه: الطبراني في " الكبير " (١٦٦٥) و (١٦٦٦)، وابن عدي في " الكامل " ١/ ٤٦٢، والدارقطني ٣/ ٩٠ (٣١٧٩) (طبعة دار الكتب العلمية)، والحاكم ٤/ ٣٦٠، والبيهقي ٨/ ١٣٦ من حديث جندب، به.
وأخرجه: عبد الرزاق (١٨٧٥٢) من طريق الحسن، عن النبي ﷺ، مرسلاً.