Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulumi wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca halaman 302

  1. الحديث الرابع عشر

الفاعِلَ والمفعولَ به» (¬١)،

وأخذ به كثيرٌ من العلماء كمالكٍ وأحمد، وقالوا: إنَّه موجبٌ للقتل بكلِّ حالٍ، محصناً كان أو غير محصن (¬٢)، وقد رُوي عن عثمان أنَّه قال: لا يحلُّ دمُ امرئ مسلم إلا بأربع، فذكر الثلاثة المتقدمة، وزاد: ورجل عمِلَ عمَلَ قوم لوط (¬٣).

ومنها من أتى ذات محرم، وقد روي الأمر بقتله،

وروي أنَّ النَّبيَّ ﷺ قتل من تزوَّجَ بامرأة أبيه (¬٤)، وأخذ بذلك طائفةٌ من العلماء، وأوجبوا قتله مطلقاً محصناً كان أو غير محصن (¬٥).

ومنها الساحر: وفي " الترمذي " (¬٦)

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت الفحل، ص 302 (SanadKitab #949, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.