Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulumi wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca halaman 303

  1. الحديث الرابع عشر

من حديث جُندب مرفوعاً (¬١): «حدُّ السَّاحر (¬٢) ضربةٌ بالسَّيف»، وذكر أنَّ الصحيح وقفه على جندب (¬٣)، وهو مذهبُ جماعةٍ من العلماء، منهم: عُمَرُ بنُ عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق، ولكن هؤلاء يقولون: إنَّه يكفر بسحره، فيكون حكمُه حكمَ المرتدين (¬٤).

ومنها: قتلُ من وقع على بهيمة، وقد ورد فيه حديث مرفوع (¬٥)، وقال به

طائفةٌ من العلماء (¬٦).

ومنها: من ترك الصَّلاة، فإنَّه يُقتل عندَ كثيرٍ من العُلماء مع قولهم: إنَّه ليس

بكافرٍ، وقد سبق ذكرُ ذلك مستوفى.

ومنها قتلُ شاربِ الخمر في المرَّة الرابعة، وقد ورد الأمرُ به عنِ النَّبيِّ ﷺ من

وُجوهٍ متعدِّدَةٍ (¬٧)،

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت الفحل، ص 303 (SanadKitab #949, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.