من حديث جُندب مرفوعاً (¬١): «حدُّ السَّاحر (¬٢) ضربةٌ بالسَّيف»، وذكر أنَّ الصحيح وقفه على جندب (¬٣)، وهو مذهبُ جماعةٍ من العلماء، منهم: عُمَرُ بنُ عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق، ولكن هؤلاء يقولون: إنَّه يكفر بسحره، فيكون حكمُه حكمَ المرتدين (¬٤).
ومنها: قتلُ من وقع على بهيمة، وقد ورد فيه حديث مرفوع (¬٥)، وقال به
طائفةٌ من العلماء (¬٦).
ومنها: من ترك الصَّلاة، فإنَّه يُقتل عندَ كثيرٍ من العُلماء مع قولهم: إنَّه ليس
بكافرٍ، وقد سبق ذكرُ ذلك مستوفى.
ومنها قتلُ شاربِ الخمر في المرَّة الرابعة، وقد ورد الأمرُ به عنِ النَّبيِّ ﷺ من