Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulumi wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca halaman 304

  1. الحديث الرابع عشر

وأخذَ بذلك عبدُ الله بنُ عمرو بن العاص وغيره، وأكثر العلماء على أنَّ القتل انتسخ، وروي أنَّ النَّبيَّ ﷺ أُتي بالشَّارب في المرَّةِ الرَّابعة، فلم يقتُله (¬١). وفي " صحيح البخاري " (¬٢): أنَّ رجلاً كان يُؤتى به النَّبيَّ ﷺ في الخمر، فلعنه رجلٌ، وقال: ما أكثرَ ما يُؤتى به، فقال النَّبيُّ ﷺ: «لا تلعنه؛ فإنَّه يُحِبُّ الله ورسوله» ولم يقتله بذلك.

وقد روي قتلُ السارق في المرة الخامسة (¬٣)، وقيل: إنَّ بعضَ الفُقهاء ذهبَ

إليه (¬٤).

ومنها: ما رُوي عنه ﷺ أنَّه قال: «إذا بُويِعَ لِخَلِيفَتين، فاقتلوا الآخرَ

منهما» خرَّجه مسلم (¬٥) من حديث أبي سعيد، وقد ضعف العقيلي أحاديثَ هذا الباب كلها (¬٦).

ومنها: قولُه ﷺ: «من أتاكم وأمرُكُم جميعٌ على رجلٍ واحدٍ، فأراد

أنْ يشقَّ عصاكم، أو يفرِّقَ جماعَتَكُم فاقتلوه» (¬٧)،

وفي رواية: «فاضربوا

رأسه بالسيف كائناً من كان». وقد خرَّجه مسلم (¬٨)

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت الفحل، ص 304 (SanadKitab #949, hlm. urut 299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.