Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulumi wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca halaman 368

  1. الحديث السابع عشر

وفي رواية للترمذي: قطع أيديَهم وأرجلهم من خلافٍ (¬١)، وفي رواية للنسائي: وصَلَبَهُم (¬٢).

وقد اختلف العلماء في وجه عقوبة هؤلاء، فمنهم من قال: من فعل مِثلَ فعلهم

فارتدَّ، وحارب، وأخذ المالَ، صنع به كما صنع بهؤلاء، وروي هذا عن طائفة، منهم: أبو قِلابة (¬٣)، وهو روايةٌ عن أحمد.

ومنهم مَنْ قال: بل

هذا يدلُّ على جواز التمثيل بمن تغلَّظَتْ جرائمُهُ في

الجملة، وإنَّما نهي عن التمثيل في القصاص، وهو قول ابنِ عقيل من

أصحابنا.

ومنهم من قال: بل نسخ ما فعل بالعرنيين بالنهي عن المُثلةِ (¬٤).

ومنهم من قال: كان قبلَ نزولِ الحدود وآيةِ المحاربة (¬٥)، ثم نُسخ بذلك (¬٦)، وهذا قولُ جماعة منهم: الأوزاعي وأبو عُبيد.

ومنهم من قال: بل ما فعله النَّبيُّ ﷺ بهم إنَّما كان بآية المحاربة، ولم ينسخ شيء من ذلك، وقالوا: إنَّما قتلهم النَّبيُّ ﷺ، وقَطَعَ أيديهم؛ لأنَّهم أخذوا المالَ، ومن أخذ المالَ وقَتَلَ (¬٧)، قُطِعَ وقُتِلَ، وصُلِبَ حتماً، فيُقتَلُ لقتله (¬٨) ويُقطع لأخذه المال يَدُه ورجلُه من خِلاف، ويُصلَبُ لجمعه (¬٩) بين الجنايتين وهما: القتلُ وأخذُ المال، وهذا قول الحسن، ورواية عن أحمد (¬١٠).

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت الفحل، ص 368 (SanadKitab #949, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.