Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul 'Ulumi wal Hikam · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca halaman 369

  1. الحديث السابع عشر

وإنَّما سَمَلَ أعينهم؛ لأنَّهم سملوا أعينَ الرعاة كذا خرَّجه مسلم من حديثِ أنس (¬١)،

وذكر ابنُ شهابٍ أنَّهم قتلوا الراعي (¬٢)، ومَثَّلوا به (¬٣)، وذكر ابن سعد أنَّهم قطعوا يدَه ورجله، وغرسوا الشوكَ في لسانه وعينيه حتّى مات (¬٤)، وحينئذ فقد يكونُ قطعُهم، وسملُ أعينهم، وتعطيشُهم قصاصاً (¬٥)، وهذا يتخرَّجُ على قول مَنْ يقولُ: إنَّ المحاربَ إذا جنى جنايةً توجبُ القصاصَ استُوفِيت منه قبل قتله، وهو مذهب أحمد. لكن هل يستوفى (¬٦) منه تحتماً كقتله أم على وجه القصاص، فيسقط بعفو الولي؟

على روايتين عنه (¬٧)، ولكن رواية الترمذي أنَّ قطعَهُم من خلاف يدلُّ على أنَّ

قطعهم للمحاربة إلا أنْ يكونوا قد قطعوا يدَ الراعي ورجلَه من خلاف، والله

أعلم (¬٨).

وقد رُوي عن النَّبيِّ ﷺ: أنَّه كان أَذِنَ في التحريق بالنار (¬٩)، ثم نهى عنه كما في

" صحيح البخاري " (¬١٠) عن أبي هريرة قال: بعثنا رسولُ الله ﷺ في بعث (¬١١)

فقال: «إنْ وَجَدتُم فلاناً وفلاناً - لرجلين من قريشٍ - فاحرقوهما بالنار»،

ثمَّ قال

Rujukan halaman ini: جامع العلوم والحكم - ت الفحل، ص 369 (SanadKitab #949, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.