Lewati ke konten

Kitab: At-Taqyid al-Kabir (al-Busili) · Pengarang: البسيلي

Baca halaman 318

  1. سورة البقرة
  2. ٢٣٤

وقال: (والوالدات)، ولم يقل: والنساء!. إشعارًا بالوصف المناسب للحكم.

وكذا قوله: (وعلى المولود له). ولم يقل على الأب.

- (فصالًا) أي: فطامًا.

- (وتشاور. .) أي: مع غيرهما؛ لقصد المصلحة للولد، وهذا قبل الحولين، وبعدهما من دَعى إلى الفطام فله ذلك. فإن قلت: " هذا مستفاد من قوله: (لمن أراد أن يتم الرضاعة) "!. قلت: هنا زيادة إيجاب التشاور، وأُخِرَ عن التراضي، وإن كان المقدم في الوجوب، وهو سبب التراضي، لدل على أنه لا بدّ منه وإن وقع التراضي قبله.

- (بصير. .) أبلغ من " عليم "؛ لأن خوف العبد سيده مع مشاهدته إياه أشد منه حال غَيْبته عنه.

٢٣٤ - (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ. .). مخصوص بذوات الأحمال، ولا يقال: قوله: (يتربصن) يقتضي القصد للتربص، فيلزم إذا مات الزوج، ولم تعلم أن لا تلزمها العدة إلا من حين العلم؛ لأنه خرج مخرج الغالب.

Rujukan halaman ini: التقييد الكبير للبسيلي، ص 318 (SanadKitab #95565, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.