- (فيما فعلن. .) أي من الرضى بالنكاح، والتوكيل على العقدة لأنها لا تعقد على نفسها؛ لأن الخطاب للأولياء أو الحكام.
- (بالمعروف). بالوجه الصحيح فيخرج جميع الوجوه الفاسدة.
٢٣٥ - (ولا جناح. .) كله للإِباحة إلا قوله: (فلا جناح عليه أن يطوَّف بهما. .).
Kitab: At-Taqyid al-Kabir (al-Busili) · Pengarang: البسيلي
- (فيما فعلن. .) أي من الرضى بالنكاح، والتوكيل على العقدة لأنها لا تعقد على نفسها؛ لأن الخطاب للأولياء أو الحكام.
- (بالمعروف). بالوجه الصحيح فيخرج جميع الوجوه الفاسدة.
٢٣٥ - (ولا جناح. .) كله للإِباحة إلا قوله: (فلا جناح عليه أن يطوَّف بهما. .).
Rujukan halaman ini: التقييد الكبير للبسيلي، ص 319 (SanadKitab #95565, hlm. urut 122)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.