Lewati ke konten

Kitab: At-Taqyid al-Kabir (al-Busili) · Pengarang: البسيلي

Baca halaman 320

  1. سورة البقرة
  2. ٢٣٧

- (أَوْ أَكْنَنْتُمْ. .). أخرت عن التعريض، وإن كان متقدمًا في الوجود إشارة لتساويهما في الإِباحة.

- (إلا أن تقولوا. .). هو التعريض لكن أفاد حصر الإِباحة فيه.

٢٣٧ - (مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ. .). كون الشيء قبل الشيء الأظهر أنه لا يقتضي وقوع الشيء المسبوق.

فإذا قلت: " جاء زيد قبل عمرو "، لم يقتض ذلك وقوع مجيء عمرو على هذا المعنى يتقرر قوله تعالى: (لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي. .)، إلا أن يقال: إن ذلك على سبيل الفرض، والتقدير، وعلى ذلك أيضا تقرر هذه الآية؛ لأن المعنى: أن المسيس لم يقع إجماعًا.

وقال الإِمام في " الإِرشاد ": إنه تعالى يتفضل بالنعم قبل استحقاقها فقال شارحه " المُقْترح ": هذا الكلام يقتضي ثبوت الاستحقاق ". والأظهر خلاف ما قاله المقترح لما مرّ.

وقال البُراذعي في " التهذيب ": ويؤمر الجنب بالوضوء قبل الغسل،

Rujukan halaman ini: التقييد الكبير للبسيلي، ص 320 (SanadKitab #95565, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.