Lewati ke konten

Kitab: Tadzkiratul Muhtaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca halaman 50

  1. الأحاديث
  2. الحديث الخمسون

قَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدِيث حسن صَحِيح.

وَكَذَا صَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم.

وَقَالَ: إِنَّه عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ.

وَأما ابْن حزم فَقَالَ: أَنه لَا يَصح، لِأَنَّهُ مُنْقَطع، لِأَن قبيصَة لم يدْرك أَبَا بكر وَلَا سَمعه من الْمُغيرَة، وَلَا مُحَمَّد بن مسلمة.

وَمِنْهَا: أَن عمر رد خبر أبي مُوسَى فِي الاسْتِئْذَان، وَهُوَ قَوْله: سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول: «إِذا اسْتَأْذن أحدكُم عَلَى صَاحبه ثَلَاثًا فَلم يُؤذن لَهُ فلينصرف» .

حَتَّى رَوَاهُ مَعَه أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ، كَمَا أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا، وَغير ذَلِك.

٥٠ - الحَدِيث الْخَمْسُونَ: «فِي أَرْبَعِينَ شَاة شَاة» .

هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ البُخَارِيّ بِمَعْنَاهُ فِي حَدِيث أبي بكر الصّديق بِلَفْظ: «وَفِي صَدَقَة الْغنم فِي سائمتها إِذا كَانَت أَرْبَعِينَ إِلَى عشْرين ومئة شَاة» .

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي حَدِيث ابْن عمر مَرْفُوعا بِلَفْظ: «وَفِي الْغنم فِي كل أَرْبَعِينَ شَاة إِلَى عشْرين ومئة» .

Rujukan halaman ini: تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج، ص 50 (SanadKitab #9569, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.