Lewati ke konten

Kitab: Al-Idhah fi Manasikil Hajj wal 'Umrah · Pengarang: النووي

Baca halaman 423

  1. الباب الخامس في المقام بمكة وطواف الوداع وفيه مسائل

في الْحَرَمِ. فَقَالَ الشَّافِعِي وآخَرونَ (١): حُكْمُ الْحَرَمِ في هَذَا حُكْمُ غَيْرِهِ، فَتُقَام فِيهِ الْحُدودُ وَيُسْتَوْفَى فِيهِ الْقِصَاصُ سَوَاء كَانَتْ الْجِنَايةُ في الْحَرَمِ أوْ كَانَتْ في الْحِل ثُمَّ الْتَجَأ إِلَى الْحَرَمِ، وَقَالَ أبُو حَنِيفَة وآخَرُونَ: إنْ كَانَتْ الْجِنَايةُ في الْحَرَمِ اسْتُوفِيتَ الْعُقوبةُ فِيهِ وَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايةُ في الْحِل ثُمَّ التجأ إِلَى الْحَرَمِ لَمْ يُسْتَوْفَ مِنْهُ فِيهِ (٢) ويُلْجَأ إلَى الخُرُوجِ مِنْهُ فإِذَا خَرَجَ أُقِيمَتْ.

التاسِعَةُ والْعِشْرُونَ: في أمُور تتعَلَّقُ بِالْكَعْبةِ وَالْمَسْجِدِ.

قَالَ الله ﷿: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ (٣) مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (٩٦) فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ (٤) وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾.

Rujukan halaman ini: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، ص 423 (SanadKitab #96232, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.