Lewati ke konten

Kitab: Ta'addudul Khulafa' wa Wihdatul Ummah · Pengarang: محمد خلدون مالكي

Baca halaman 210

  1. الباب الثاني تعدد الخلفاء من المنظور الفقهي
  2. الفصل الثالث حكم تعدد الخلفاء
  3. المبحث الثالث: الأدلة
  4. أولا: أدلة من لم يجوز التعدد

قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها» (١).

٣ - ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّه سمع رسول الله ﷺ يقول: «من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر» (٢).

٤ - ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخُدْري ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» (٣).

٥ - ما رواه مسلم عن عرفجة أنَّه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يَشُقَّ عصاكم أو يُفرِّقَ جماعتَكم فاقتلوه» (٤).

٦ - واستدل بقول أبي بكر ﵁ يوم السقيفة: «وقد رضيت لكم أحد هذين

Rujukan halaman ini: تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا، ص 210 (SanadKitab #96234, hlm. urut 213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.