Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 4, halaman 307

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. [الجزء الرابع من الأيمان والنذور]
  3. فيمن جحده رجل مالا فظفر له بمال، هل يأخذ حقه ويحلف؟

وروى عن محمد بن عبد الحكم أنه إن حلف على أنه ما أودعه أو ما أسلفه أو ما وصل إلى يدك من مالى شىء كذا، أن له أن يحلف وينوى يجب لك على الرجوع به، وأرى ذلك له مخرجا لأنه محق. وقول محمد هذا مستبعد. لأن النية فى الحلف على المحلوف له، وقد ينسى ويتأول أمراً. وما تقدم من القول أصح إن شاء الله.

وفى كتاب العز شىء يسير من الأيمان وكذلك فى كتاب الطلاق.

تم كتاب الأيمان والنذور

بحمد الله وعونه وتأييده وتسديده

[٤/ ٣٠٧]

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 4، ص 307 (SanadKitab #96257, hlm. urut 1904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.