Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat
Bab dan daftar isi:
[الجزء الرابع من الأيمان والنذور]
- فيمن حلف بحرية عبده ثم عاد إليه من ملك ثان
- في الحنث هل يتكرر في اليمين الواحدة؟
- فيمن عليه يمين فيريد أن يحتال أو ينقل ملكه عما حلف بصدقيه
- فيمن حلف بالطلاق ثم أراد أن يخالع ليزيل اليمين
- في الحنث بغلط أو سهو أو بما لم يعلم ويمين الموسوس
- فيمن حلف ليفعلن كذا فغاب ما حلف عليه قبل يمينه
- في الحالف لا فعل كذا فيكره على فعله أو يغلب أو يقضى عليه به
- في المكره على اليمين أو يحلف على مخافة ومن حلف للسلطان أن لا خرج إلا بإذنه
- فيمن حلف ألا يبيع ما قد باع أو في زوجة لا يتزوجها
- فيمن حلف لا يجاور أباه أو لا يخرج امرأته إلا بقضية
- فيمن حلف لا يعطي خصمه شيئا ولا يصالحه إلا بقضية
- فيمن حلف لا تخرج زوجته إلا بإذنه أو خص موضعا
- فيمن حلف ألا تخرج امرأته فأكرهت على الخروج أو لأمر غالب أو خوف هدم
- فيمن حلف ألا فعل كذا إلا بإذن فلان أو حتى يقدم
- فيمن حلف ليخرجن إلى فلان فقدم، أو لا فعلت حتى يقدم فلان فمات
- فيمن حلف بطلاق أو عتق ليفعلن كذا ثم قال قد فعلت
- فيمن حلف بالطلاق ما فعلت كذا ثم قامت بينة بخلاف ما قال
- فيمن قال حلفت بالطلاق أو بغيره ثم قال إنما كنت كاذبا
- فيمن حلف إن فعل كذا إلا برضا زوجته ففعله وادعى رضاها وهي ساكتة
- فيمن شك في البر أو الحنث أو حلف على شك
- في الحالف على الغيب أو على شك أو ظن أو كذب فصادفه
- فيمن لم يدر بماذا حلف من الأيمان أو شك في اليمين أو الحنث
- في رجلين يحلف كل واحد منهما على تكذيب صاحبه
- فيمن حلف ماله مال ثم ظهر له مال لم يعلم به
- فيمن قال لرجل احلف ويميني في يمينك
- فيمن حلف على أمر قد مضى من رجل أن لو أدركه لفقأ عينه
- فيمن حلف لزوجته لأجيعنك أو لأغيظنك أو لأشفين منك
- في الحالف لختن لئن سألتني حاجة لأقضينها فسأله الطلاق
- فيمن حلف إن رجع من سفره حتى يستغني
- فيمن حلف يعتق مكاتبه أو يضع عنه فقاطعه
- فيمن حلف لا أمرت أمتي بشتمك وقال لها إن انتقلت فاشتميها
- يمين المرأة بأكثر من الثلث
- من حلف على التأخير أو لا يرتجع امرأته من طلاق فطلقها في الحيض
- مسائل
- مسائل
- مسألة
- مسألة الافتداء من اليمين
- فيمن جحده رجل مالا فظفر له بمال، هل يأخذ حقه ويحلف؟