Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 6, halaman 186

  1. كتاب البيوع
  2. [الجزء الثالث من البيوع]
  3. في وقت بيع الثمر والفواكه على القطع، وثمر البحائر وما بيع من ذلك قبل بدو الصلاح

قال أشهب عن مالك: سُئل عن التجارة في عظام على قدر التمر، يجعل لها وجوه، يتخذها الجواري بنات. قال: لا خير في الصور، وليس هذا من تجارة الناس.

قال سحنون في كتاب الشرح: لا يحل بيع السم ولا ملكه على حال. والناس مجتمعون على تحريم بيعه.

في وقت بيع التمر والفواكه على القطع وثمر البحائر

وما بيع من ذلك قبل بدو الصلاح

وما بيع منه على القطع

وبيع ما حضر من الثمار

وذكر السقي في بيع الثمر

من الواضحة: نهى الرسول ﵇ عن بيع الثمار حتى تزهي وفي حديث آخر حتى يبدو صلاحها.

قال ابن حبيب: وثمر النخل يكون سبع درجات، طلعًا، ثم إغريضًا، ثم بلحًا، ثم زهوًا، ثم بسرًا، ثم رطبًا، ثم تمرًا، فأوله الطلع ثم ينقلع الخف عنه

[٦/ ١٨٦]

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 6، ص 186 (SanadKitab #96257, hlm. urut 2806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.