Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat
Bab dan daftar isi:
[الجزء الثالث من البيوع]
- ذكر أبواب البيوع الفاسدة من بيع الغرر والخطر
- في البيع إلى الأجل المجهول أو البعيد أو على التقاضي أو حتى يبيع
- في بيع الشيء المجهول أو بيع المعلوم بالثمن المجهول أو على التحكيم أو نفقة مجهولة
- فيمن باع سلعة على أنه متى ما رد الثمن أو قال إلى أجل كذا فهي له
- فيمن أقال بائعه من سلعة وقال على أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الأول
- فيمن باع أمة على العتق أو على التدبير أو على أن يهبها المبتاع لولده
- فيمن باع أمة على أن يكفلها أو يكفل ابنها أو على أن ترضع ابنه أو ابنها
- فيمن باع أمة أو نكح بها واستثنى جنينها أو تقدم عتق الجنين
- فيمن باع فلوه أو فصيله أو وصيفه إلى رجل يغذيه أمدا ثم يكون بينهما
- في البيع الفاسد وعهدة ما فات فيه من السلع وماذا يفيتها
- في السلعة تفوت في البيع الفاسد ثم يظهر منها على عيب قديم
- في بيع الخمر، وكيف إن تبايعها مسلم وذمي؟ ومن أسلم على ربى أو بيع خمر
- ما ينهى عن بيعه من الزبل وجلد الميتة وشعر الخنزير والكلب والصور والملاهي
- في وقت بيع الثمر والفواكه على القطع، وثمر البحائر وما بيع من ذلك قبل بدو الصلاح
- ما يجوز من سع القضب والقرط والقصيل والورد والياسمين وغيره
- في بيع الأصول بثمرها والأرض بزرعها وذكر الإبار في ذلك وما يجوز من استثناء الثمر
- فيمن ابتاع تمرا أو حبا على الجذ ثم اشترى الأصل أو الأرض أو ابتاع الأصل تم اشترى التمر أو الحب
- باب العرية وشراء ثمرها وسقيها وزكاتها وحيازتها
- في وضع الجوائح فيما يبتاع من ثمر أو حب