Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 9, halaman 217

  1. كتاب الإقرار
  2. [الجزء الثاني من الإقرار]
  3. فيمن أقر لرجل بجبة أو وسادة هل له حشوها؟

دنانير، وإن قال لة رجل غصبتنى صرة فيها دنانير فقال لا ولكن غصبتك كيسا حلف أنة كيس بلا دنانير.

وإن قال: غصبتك ميزانا فية ثلاثة دنانير، كان الميزان والدنانير للمقر لة، هذا ظاهر القول وما يفهم فى المخاطبة.

وإن قال: غصبتك ميزانا فية الساعة دنانير لم يكن لة إل ال الميزان بلا دنانير، وإن قال: غصبتك كيسا فية الساعة ثلاثة دنانير، أو قال فية الى الساعة ثلاثة دنانير لم يكن لة إلا الكيس ويحلف. قال ابن سحنون قال ابن القاسم فيمن فى بيتة مسح (١) شعر أو خيش مملوء طعاما فقال عند موتة المسح الشعير أو الخيش اعطوة فلانا إنة يأخذة بطعامة.

ولو قال: الخريطة (٢) الحمراء اعطوها فلانا والخريطة مملوءة دنانير أن يعطاها بما فيها، وكذلك اعطوة زقا كذا فأصيب مملوءا عسلا فليأخذة بعسلة ولو كان مملوءا دراهم، كان لة الزق دون الدراهم إلا أن يكون عرف أن فية دراهم.

قال ابن عبد الحكم: ومن فى يدية تابوت فقال هو لفلان وما فية من الثياب لى فادعاها ربة فهى لمن فى يدية التابوت، وإن كان علية قفل فالقفل للمقر لة إن ادعاة / وإن كان مضببا (٣) بحديد أو علية قفل منة فهذا لرب ٦٦/والتابوت، وإن قال: هذا مفتاح قفل فلان أو مفتاح قفل باب دارة فذلك المفتاح لرب الدار ولرب القفل

[٩/ ٢١٧]

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 9، ص 217 (SanadKitab #96257, hlm. urut 4227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.