Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 9, halaman 218

  1. كتاب الإقرار
  2. [الجزء الثاني من الإقرار]
  3. فيمن قال غصبتك ثوبا أو ثيابا في ثوب أو قال ثوبا مع ثوب

فيمن قال غصبتك ثوبا أو ثيابا فى ثوب أو قال ثوبا فى ثياب أو ثوبا مع ثوب أو قال غصبتك طعاما فى جوالق (١) أو قال فى سفينة أو عسلا فى زقاق أو سرجا على دابة أو رواية أو حملا على دابة أو مائة دينار فى كم عبدك أو طعاما فى بيت فى دار أو عبدا مع عبد أو درهما فى درهم أو فى دراهم قال ابن سحنون عن أبية فيمن أقر فقال غصبت فلانا ثوبا فى منديل أخذناة بثوب ومنديل يكون مصدقا فى صفة الثوب والمنديل وكذلك قولة: غصبتك عشرة أثواب فى عيبة (٢).

وأما إن قال: غصبت فلانا هذا الثوب مع ثوب أخر فذلك يلزمة ويطلبة بثوب آخر والقول قول المقر فى صفتة مع يمينة فى إجماعهم.

وقال محمد بن عبد الحكم فى قولة ثوبا مع ثوب مثل قول سحنون قال: وأما قولة ثوبا فى منديل فإنة لا يلزمة المنديل وكذلك إن قال فى عيبة لم تلزمة العيبة.

قال فى كتاب ابن سحنون: وإن قال غصبتك عشرة أرداب حنطة فى جوالق أو قال مائة رطل سمن فى ذمة فهو ضامن لما سمى من شىء وظرفة. وقال ابن عبد الحكم: لا يلزمة الظرف. ولو قال غصبتك ثوبا فى ثوب زطى أو فى ثوب مرورى ضمنة ثوبين، وليس / يؤخذ هذا من باب الضرب فى الحساب وقد ٦٦/ظ يكون ثوبا مدرجا فى ثوب، وكذلك قولة غصبتك عشرة أثواب مروية فى ثوب مروى قضى لة بأحد عشر ثوبا مروية.

[٩/ ٢١٨]

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 9، ص 218 (SanadKitab #96257, hlm. urut 4228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.