Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 11, halaman 572

  1. كتاب الوصايا
  2. [الجزء الخامس من الوصايا]
  3. في الوصية لأم الولد وهل يقضي لها بما لها من حلي وثياب؟

في الوصية لأم الولد

وهل يٌقضَى لها بما لها من حلي وثياب؟

وكيف إن أوصى لها بالنفقة ما لم تُنكحْ؟

من المجموعة روى ابن وهب، وعليٍّ عن مالك فيمن أوصى لأم ولده بثلثه أن ذلك جائز.

قال عنه ابن وهب وابن نافع: وما كان لها من حُلي وثياب مما يُعرف أنه لم يُعطها ذلك في حياته تأليجا (١) فهو لها.

قال عنه علي: ما أعطاها في صحته، فنافذ لها. ثم بلغني عنه أنه قال: يُنظر إلى ناحيته، ويساره فإن كان ذلك يسيراً في قدر ماله يُعطَى مثله لمثلها فهو نافذ، وما كان على غير ذلك، ويُرى أنه تاليجٌ إليها لم يَجُزْ، ورجع ميراثا.

قال عنه ابن وهب: وإن أوصى لها بخمسين ديناراً يُنفَق عليها منها ما عاشت ما أقامت مع ولدها، ولم تُنكَحْ، فمات الوالد، قال: لها النفقة منها ما عاشت.

وقال ابن القاسم بهذا مرة، وقال أيضا: لا نفقة لها إن مات الولدُ.

وكذلك في باب آخر عن مالك: فلا نفقة لها.

قال ابن القاسم: وإن أوصى لها بوصية على أن لا تتزوج (٢) فذلك نافذ. ثم إن تزوجت نُزغَ منها.

قال ابن القاسم عن مالك: وإذا أوصى إلى زوجته على أن لا تتزوج، فتزوجت، فلتُفسَخْ وصيتُها.

قال أشهب: وليس هذا مكروها (٣)، ولا مَنْ بِيع الغرر.

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 11، ص 572 (SanadKitab #96257, hlm. urut 5527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.