Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat

  1. كتاب الوصايا
  2. [الجزء الخامس من الوصايا]

Bab dan daftar isi:

[الجزء الخامس من الوصايا]

Baca bab ini

  1. فيمن أوصى أن يفرق ثلثه في المساكين أو في سبيل الله كيف يفرق؟ وفيمن يفرق؟
  2. فيمن أوصى لقرابته أو لأهله أو لآله أو لمسكنته أو لرحمه أو ما أشبه ذلك
  3. فيمن أوصى لمواليه
  4. فيمن أوصى لجيرانه ما حد الجوار؟ وذكر عيال الجار وحشمه
  5. فيمن أوصى لولد فلان فمات بعضهم قبل القسم أو ولد له ولد
  6. فيمن أوصى بثلثه لفلان ولعقبه كيف ينتقع به؟ وفيمن تصدق على ولد ولده
  7. فيمن أوصى لولد رجل ولا ولد له، أو لفقراء بني فلان وهم أغنياء، أو لمن مات
  8. فيمن أوصى بمثل نصيب أحد بنيه أو أحد ورثته
  9. فيمن أوصى لرجل بجزء أو بسهم من ماله
  10. فيمن أوصى لرجل بباقي ثلثه على أن يوصي بوصايا فمات قبل ذلك
  11. فيمن أوصى لرجل بمائة ولآخر بمائتين ولفلان مثله ولم يبين مثل أيهما أراد
  12. فيمن أوصى لفلان بمائة ولم يقل دنانير لا دراهم، أو قال خمسة أمداد ولم يفسر
  13. فيمن أوصى بعشرين دينارا صدقة أو لفلان، فكلم أن يزيد فقال زيدا ولم يفسر
  14. فيمن أوصى بثلثه لثلاثة ثم سمى لكل واحد تسمية مختلفة أو متفقة، أو سمى لاثنين وسكت عن الثالث
  15. فيمن أوصى فقال لفلان عشرة دنانير ولفلان وفلان عشرة
  16. جامع في الوصية بالمجمول أو بما يشك فيه ويحتمل وجهين
  17. فيمن أوصى بعتق خيار رقيقه أو قدمائهم أو قال بعضهم أو بأحد أفراسه الثلاثة لرجل
  18. فيمن أوصى لرجل بما في بيته أو أوصى له بظرف وفيه طعام أو دراهم
  19. فيمن له عبيد مسمون باسم واحد أو ثياب بصفة واحدة فيقول عبدي أو ثوبي لفلان
  20. فيمن أوصى لفلان بميمون أو مبارك أو بأحد عبديه ولم يسمه
  21. فيمن أوصى بخدمة عبده لفلان ولفلان سنه سنة ولم يذكر من يبدأ
  22. فيمن أوصى بوصايا وأوصى معها بما لا أمد له من وقيد مسجد وسقط ماء أو نفقة
  23. فيمن أوصى أن يعطي فلان دنانير أو وصية أو إقراره أو يؤخذ منه دين ادعاه قبله
  24. فيمن أوصى لرجل بدنانير فحال جواز الناس في الوزن أو قال يخرج عني درهمان كل يوم فزاد الصرف
  25. في الوصية لأم الولد وهل يقضي لها بما لها من حلي وثياب؟
  26. فيمن أوصى بما في بطن أمته لرجل أو للعنق فأعتقها الورثة أو باعوها
  27. في الوصية والهبة والإقرار للقاتل وقبل الضرب أو بعده
  28. في المدبر أو أم الولد يقتلان السيد، وفي المعتق يعفو عن قاتله وهو وارث
  29. في المريض يقر لرجل بمال أختانه له أو دار غصبها له أو بحرية عبد في يديه
  30. في إقرار المريض لزوجته بدين أو مهر أو بأرض في يده في مرضه أو عند سفره أو أقرت له في مرضها بدين
  31. في إقرار المريض لوارثه بدين أو لبعض بنيه أو لقريب له غير وارث
  32. في إقرار المريض لوارثه ولأجنبي بدين أو أقر صحيح بذلك لأجنبي ولم يتهم فيه
  33. في إقرار الولد عن أبيه بدين بعد موته أو بوصية أو شهد عليه الوارث بعتق أو دين أو وصية
  34. باب آخر من اختلاف الشهادة في عتق الوصايا