Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat
Bab dan daftar isi:
[الجزء الخامس من الوصايا]
- فيمن أوصى أن يفرق ثلثه في المساكين أو في سبيل الله كيف يفرق؟ وفيمن يفرق؟
- فيمن أوصى لقرابته أو لأهله أو لآله أو لمسكنته أو لرحمه أو ما أشبه ذلك
- فيمن أوصى لمواليه
- فيمن أوصى لجيرانه ما حد الجوار؟ وذكر عيال الجار وحشمه
- فيمن أوصى لولد فلان فمات بعضهم قبل القسم أو ولد له ولد
- فيمن أوصى بثلثه لفلان ولعقبه كيف ينتقع به؟ وفيمن تصدق على ولد ولده
- فيمن أوصى لولد رجل ولا ولد له، أو لفقراء بني فلان وهم أغنياء، أو لمن مات
- فيمن أوصى بمثل نصيب أحد بنيه أو أحد ورثته
- فيمن أوصى لرجل بجزء أو بسهم من ماله
- فيمن أوصى لرجل بباقي ثلثه على أن يوصي بوصايا فمات قبل ذلك
- فيمن أوصى لرجل بمائة ولآخر بمائتين ولفلان مثله ولم يبين مثل أيهما أراد
- فيمن أوصى لفلان بمائة ولم يقل دنانير لا دراهم، أو قال خمسة أمداد ولم يفسر
- فيمن أوصى بعشرين دينارا صدقة أو لفلان، فكلم أن يزيد فقال زيدا ولم يفسر
- فيمن أوصى بثلثه لثلاثة ثم سمى لكل واحد تسمية مختلفة أو متفقة، أو سمى لاثنين وسكت عن الثالث
- فيمن أوصى فقال لفلان عشرة دنانير ولفلان وفلان عشرة
- جامع في الوصية بالمجمول أو بما يشك فيه ويحتمل وجهين
- فيمن أوصى بعتق خيار رقيقه أو قدمائهم أو قال بعضهم أو بأحد أفراسه الثلاثة لرجل
- فيمن أوصى لرجل بما في بيته أو أوصى له بظرف وفيه طعام أو دراهم
- فيمن له عبيد مسمون باسم واحد أو ثياب بصفة واحدة فيقول عبدي أو ثوبي لفلان
- فيمن أوصى لفلان بميمون أو مبارك أو بأحد عبديه ولم يسمه
- فيمن أوصى بخدمة عبده لفلان ولفلان سنه سنة ولم يذكر من يبدأ
- فيمن أوصى بوصايا وأوصى معها بما لا أمد له من وقيد مسجد وسقط ماء أو نفقة
- فيمن أوصى أن يعطي فلان دنانير أو وصية أو إقراره أو يؤخذ منه دين ادعاه قبله
- فيمن أوصى لرجل بدنانير فحال جواز الناس في الوزن أو قال يخرج عني درهمان كل يوم فزاد الصرف
- في الوصية لأم الولد وهل يقضي لها بما لها من حلي وثياب؟
- فيمن أوصى بما في بطن أمته لرجل أو للعنق فأعتقها الورثة أو باعوها
- في الوصية والهبة والإقرار للقاتل وقبل الضرب أو بعده
- في المدبر أو أم الولد يقتلان السيد، وفي المعتق يعفو عن قاتله وهو وارث
- في المريض يقر لرجل بمال أختانه له أو دار غصبها له أو بحرية عبد في يديه
- في إقرار المريض لزوجته بدين أو مهر أو بأرض في يده في مرضه أو عند سفره أو أقرت له في مرضها بدين
- في إقرار المريض لوارثه بدين أو لبعض بنيه أو لقريب له غير وارث
- في إقرار المريض لوارثه ولأجنبي بدين أو أقر صحيح بذلك لأجنبي ولم يتهم فيه
- في إقرار الولد عن أبيه بدين بعد موته أو بوصية أو شهد عليه الوارث بعتق أو دين أو وصية
- باب آخر من اختلاف الشهادة في عتق الوصايا